السيد حسن القبانچي

283

مسند الإمام علي ( ع )

السارق في الثالثة بعد أن تقطع يده ورجله ( 1 ) . 7153 / 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قطع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في بيضة ، قلت : وما بيضة ؟ قال : بيضة قيمتها ربع دينار ، وقلت هو أدنى حدّ السارق ، فسكت ( 2 ) . 7154 / 6 - قال الصادق ( عليه السلام ) : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه ، فان عاد قطع رجله اليسرى ، فإن عاد ثالثة خلّده السجن وأنفق عليه من بيت المال ( 3 ) . 7155 / 7 - البيهقي : قال : وحدثنا وكيع ، ثنا قيس ، عن مغيرة ، عن الشعبي أن علياً ( رضي الله عنه ) كان يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليها ، فكأنّ علياً ( رضي الله عنه ) كان يفرّق بين اليد والرجل ، فيقطع اليد من المفصل ، ويقطع الرجل من شطر القدم ( 4 ) . 7156 / 8 - عن الحسن ، قال : إنّ علياً [ ( عليه السلام ) ] قال : لا أقطع أكثر من يد ورجل ( 5 ) . 7157 / 9 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] إنه كان يقطع اليد من المفصل والرجل من الكعب ( 6 ) . 7158 / 10 - عن الشعبي ، قال : كان علي [ ( عليه السلام ) ] لا يقطع إلاّ اليد والرجل ، وإن سرق بعد ذلك سجن ونكّل ، وإنه كان يقول : إني لأستحي من الله أن لا أدع له يداً يأكل بها ويستنجي ( 7 ) . 7159 / 11 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدة من أصحابنا ،

--> ( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 467 . ( 2 ) - الكافي 7 : 221 ، تهذيب الأحكام 10 : 100 ، الاستبصار 4 : 240 ، وسائل الشيعة 18 : 483 . ( 3 ) - من لا يحضره الفقيه 4 : 63 ح 5111 ، وسائل الشيعة 18 : 495 ، المقنع : 445 . ( 4 ) - سنن البيهقي 8 : 271 . ( 5 ) - كنز العمال 5 : 548 ح 13904 . ( 6 ) - كنز العمال 5 : 548 ح 13905 . ( 7 ) - كنز العمال 5 : 549 ح 13906 .